الشيخ الكليني
470
الكافي
5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلي ، قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ، قال : ليس به بأس . ( 1 ) 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . ( باب ) * ( السعي في وادى محسر ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال لبعض ولده : هل سعيت في وادي محسر فقال : لا ، قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال : فقال له ابنه : لا أعرفه ، فقال له : سل الناس ( 3 ) . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن بعض أصحابنا قال : مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله ( عليه السلام ) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى . ( 4 ) 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
--> ( 1 ) يدل على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادى محسر قبله للخبر الآتي . ( آت ) ( 2 ) قال في المصباح : حسرته بالثقيل : أوقعته في الحسرة وباسم الفاعل سمى وادى محسر وهو ما بين منى ومزدلفة سمى بذلك لان فيل أبرهة كل فيه وأعيا فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات . ( 3 ) يدل على تأكد استحباب السعي في وادى محسر وأنه إذا فاته يقضيه وأنه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر باخبار الناس ويمكن حمله على ما إذا تحققت الاستفاضة . ( آت ) ( 4 ) قال في المدارك : المراد بالسعي هنا الهرولة وهي الاسراع في المشي للماشي وتحريك الدابة للراكب وأجمع العلماء كافة على استحباب ذلك ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا . ( آت )